الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الأحكام">حجية الأحكام » حجية الشئ المقضى به » المقضى » الشئ » 
       

صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

لا حجية للأحكام الصادرة من محكمة القيم أمام المحاكم الجنائية. أساس ذلك . الحكم الصادر من محكمة القيم لا تنقضي به الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة في الدعويين وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية .

الحكم كاملاً

التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه. شرطه اتحاد الحكمان خصوماًًًًً وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً. م 101 قانون الإثبات.

الحكم كاملاً

حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. أسباب الحكم التي تحوز الحجية.

الحكم كاملاً

اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مؤداه. حسم الحكم أمر انضمام الزوجة إلى طائفة الأقباط الكاثوليك. أثره. منع الخصوم من مناقشة تلك المسألة في دعوى تالية.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً للعامل بفروق الأجر المستحقة له مساواة بزميله المقارن به. اكتسابه حجية الأمر المقضي في دعواه التالية بفروق الأجر عن مدة لاحقة طالما أن أساس الطلب في الدعويين واحد.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات - إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية باستنفاد طريق الطعن العادي المقرر قانوناً وهو الاستئناف.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم لا يمتد أثرها إلى الأسباب. إلا ما كان مكملاً للمنطوق.

الحكم كاملاً

اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. ما لم تحسمه المحكمة فى قضائها لا يحوز الحجية. القضاء بالأجرة فى دعوى الايجار. عدم فصله فى المنازعة بشأن ملكية العين أثره. لا حجية لهذا القضاء فى دعوى تثبيت الملكية بين ذات الخصوم.

الحكم كاملاً

أسباب الحكم. حيازتها الحجية متى كانت مرتبطة بالمنطوق ولازمة لحمل نتيجته. ما عدا ذلك لا يجوز حجية. مثال بشأن حكم بوقف دعوى .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم غي تحديد المبالغ المبددة. لا أثر له في ثبوت الجريمة، ولا حجية له على القضاء المدني عند المطالبة بالدين.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم. عدم امتداد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المكملة للمنطوق والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ.

الحكم كاملاً

الدفع بحجية الأمر المقضي. مناطه. أن يكون الحكم صادراً في ذات الخصومة موضوع النزاع. لا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما انتهى إليه من تكييف الواقعة بأنها تزوير لا خيانة أمانة ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الابتدائي - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما اشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما انتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها.

الحكم كاملاً

حجية الشئ المقضى به عدم ورودها في الأحكام إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً غير متجزئ.

الحكم كاملاً

ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى. لا حجية له ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه.

الحكم كاملاً

في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً .

الحكم كاملاً

حكم بندب خبير. عدم فصله على وجه قطعي في أية نقطة من نقط النزاع. لا حجية له في موضوع النزاع تلتزمها المحكمة بعد تنفيذه.

الحكم كاملاً

ترخيص الحكم في أسبابه للطاعن في صرف المبلغ المودع كتعويض عن نزع ملكيته متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون. اعتبار ذلك قضاء يصرفه. لا مسوغ للقضاء بالإلزام طالما لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.

الحكم كاملاً

حجية الحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة، اعتبار الدين قائماً ولم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم، عدم منعها من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق.

الحكم كاملاً

ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسير لشروط الواقفين في الدعاوى التي ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاماً لها حجية على من كان ممثلاً فيها.

الحكم كاملاً

قرار هيئة التحكيم بأنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكني مساكنها على الوجه الملائم. لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة. قرار معيب.

الحكم كاملاً

استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضي مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

قاعدة نسبية أثر الأحكام. منها إفادة أحد أو ضرره بحكم لم يكن طرفاً فيه. حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم.

الحكم كاملاً

قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة. يستوي في ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها. لا يعتبر أيهما فصلاً في موضوع الخصومة مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين. النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذه الحالة لا تتحقق به سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن.

الحكم كاملاً