الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الدستورية">الدفع بعدم الدستورية » بعدم » 
       

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفع المخاصم بعدم دستورية م 98 من ق السلطة القضائية. عدم قيامه على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض تلك المادة مع النصوص الدستورية المدعي بمخالفتها. وجوب الالتفات عنه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة بالتعويض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الدستورية غير المنتج - مؤداه - اعتباره غير جدى - أثره - الالتفات عنه. م 29 ق المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم دستورية القوانين. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام بما مضمونه أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه... ويتحقق الإسناد بمجرد ا لإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب .

الحكم كاملاً

إعمال حكم المادة 29/ ب ق 48 لسنة 1979. شرطه. جدية الدفع بعدم دستورية النص القانوني.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م 50 ق 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب. صدور القانون رقم 1 لسنة 1997 بإجازة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم. مؤداه. اعتبار الدفع بعدم دستورية أحكام هذا القانون الأخير. غير مقبول.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة العليا بتاريخ سابق بدستورية نص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الدفع بعدم دستورية النص المذكور. في غير محله.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بنظر الدفع بعدم دستورية إحدى حالات التماس إعادة النظر لتقدير جديته. مناطه: اتصاله بخصومة مطروحة على المحكمة. أساس ذلك: المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

الحكم كاملاً

عن الدفع بعدم دستورية المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أجازته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم طلب صرف المعاش في خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع فإنه يتعين الالتفات عنه.

الحكم كاملاً

مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.

الحكم كاملاً

استناد الطاعنين في الدفع بعدم دستورية المادة 135/ 2 من قانون المحاماة فيما تضمنته في أن يكون الفوز في الانتخابات بالأغلبية النسبية إلى تحكم الأقلية في الأغلبية. عدم جديته. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الدستورية - تقدير جديته - من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

كان يبين من الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنة بعدم الدستورية غير جدي وردت عليه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون 122 لسنة 1989 لبطلان عضوية بعض أعضائه استناداً إلى أن المحكمة الدستورية أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أي قانون صادر عن المجلس أياً كان أساس الدفع ببطلان تشكيله. استمرارها في نظر الدعوى دون منح مبديه أجلاً. لا عيب.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إجراء انتخابات مجلس الشعب الذي صدر عنه القانون 122 لسنة 1989 بتعديل أحكام القانون 182 لسنة 1960 بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته. لازمه. بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الدستورية. عدم تعلقه بالنظام العام. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالرد على دفع بعدم الدستورية لم يبد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام. أثره؟ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .من إطلاقاتها.

الحكم كاملاً

عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. م. 4 إ. ج. صدور قرار اعتقال المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 المحكوم بعدم دستورية مادته الأولى التي تبيح الاعتقال.

الحكم كاملاً

تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. عدم لزوم النصوص التي خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب. مؤداه. الالتفات عنه. م 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الدستورية. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة. شرطه. المادتان 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم الدستورية. اقتصاره على مخالفة التشريع لنص دستوري. عدم امتداده إلى حالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة. للمحكمة التي يثار أمامها سلطة تقدير مدى الجد فيه لوقف السير في الدعوى.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. قاعدة رددتها المادة 66 من دستور سنة 23 والدساتير المتعاقبة. مقتضاها. جواز أن يعهد القانون للسلطة التنفيذية اصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب بالشروط التى يحددها.الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون المذكور ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

الحكم كاملاً

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النص في الدستور على أن يبين القانون شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئات القضائية ونقلهم. شموله للنقل المكاني والنقل النوعي على السواء. مؤدى ذلك. اعتبار الدفع بعدم دستورية المادة 129 من قانون السلطة القضائية فيما أجازه من نقل أعضاء النيابة إلى وظيفة غير قضائية غير جدي.

الحكم كاملاً

متى كان الطعن في قرار الترقية الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 غير جائز أمام محكمة النقض، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج.

الحكم كاملاً

لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضي، وطالب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب، لأن النص في الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".

الحكم كاملاً

نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات . لا يغير من ذلك الدفع بعدم دستورية القانون سند الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.

الحكم كاملاً

طلب تفسير حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية والدفع بإحالة الطلب إلى محكمة القضاء الإداري لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص. غير مقبول.

الحكم كاملاً

طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الدفع بأن القانون رقم 54 لسنة 1966 الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية. مطعون بعدم دستوريته أمام المحكمة العليا.

الحكم كاملاً