ضبط المتهم خارج مبنى الشركة المجني عليها حاملاً آلة مملوكة لها. اعترافه بشروعه في سرقتها، وبأن وقوع الجريمة كان بناء على اتفاقه مع متهم آخر. قوله بأن ما اقترفه يعد عملاً تحضيرياً. غير صحيح في القانون.
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة .
بدء المتهم في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالا كفايته لاعتباره شارعاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net