Kenawi Law Firm ( KLF)
من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010