الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

فصل المحاكم في التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب، ليس فصلاً من جهة تقدرها ابتداء بل باعتبارها جهة طعن.

الحكم كاملاً

إلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال القضاء ومن فى حكمهم الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين يلونهم فى أقدمية الدرجة

الحكم كاملاً

الحكم بقبول التظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الرقم الوقتي للمحرر أو بإلغائه استناداً للمادة 35 ق 114 لسنة 1957. الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف جائز وإن كان القرار محل التظلم لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.

الحكم كاملاً