عقد صلح. شرطه. تنازل كل من طرفيه عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى. م 549 مدنى.
انعقاد الصلح. شرطه. وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً للنزاع بينهما.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net