إذا ادعى ضابط أحيل إلى المعاش لبلوغه السنّ المقرّرة قانوناً محسوبة على مقتضى مستخرج رسمي من دفاتر المواليد أن هذا المستخرج ولو أن الاسم الوارد فيه يتفق مع اسمه إلا أنه يجوز أن يكون خاصاً بشخص آخر مسمى بذات الاسم، فكلفته المحكمة إثبات مدعاه فلم يفعل.
الحكم كاملاً