الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضباط » الإحتياط">ضباط الإحتياط » 
       

ضباط الاحتياط . أفضليتهم عند التعيين أو الترقية بالاختيار . مناطها . تساويهم مع غيرهم من المرشحين . القانون 234 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

فترة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة السابقة واللاحقة لتعيينهم بالقطاع العام، احتسابها ضمن مدة خدمتهم.

الحكم كاملاً

ضباط الاحتياط. معاملتهم بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 دون قانون الخدمة العسكرية والوطنية. مقتضاه. صرف الحقوق المالية المقررة لهم في جهات عملهم المدنية مع ما يطرأ عليها من زيادة نتيجة ترقيتهم أو استحقاقهم علاوات دورية طوال مدة استدعائهم للعمل بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً