الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » خصومة » الخصومة">انتهاء الخصومة » 
       

انعدام الخصومة. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

القضاء في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة مفاده. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة ذلك. م 27/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم الناقض إلى زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ترتيباً على عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. عدم جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها. علة ذلك. خروج النزاع عن ولاية المحكمة.

الحكم كاملاً

الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها وتحديد جلسة ليقدم تقريره. قضاء لا تنتهي به الخصومة.

الحكم كاملاً

تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم في دعوى الإخلاء عن المنازعات بشأن العين محل النزاع. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن.

الحكم كاملاً

قيام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي - بعد تقديمه طلبه - بما يتفق وطلباته. أثره. انتهاء الخصومة في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

تحقق طلبات الطالب. أثره. انتهاء الخصومة.

الحكم كاملاً

طلب تصحيح الأقدمية في درجة مستشار. صدور قرار باعتبار الطالب في تلك الدرجة اعتباراً من التاريخ الذي طلبه. أثره. اعتبار الخصومة منتهية.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإنهاء الخصومة في دعوى استرداد الحيازة لا يعتبر قضاء حاسماً في موضوع الحيازة. لا تتقيد به المحكمة في بحث طلب مقابل الحيازة.

الحكم كاملاً

ترك الخصومة على ما تقرره المادة 310 من قانون المرافعات لا يمس الحق المرفوع به الدعوى.

الحكم كاملاً