الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الإنصاف">قواعد الإنصاف » 
       

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 و12 و29/ 8/ 1944 تستهدف إنصاف حملة المؤهلات الدراسية من الموظفين الذين كانوا في خدمة الحكومة وقت صدور هذه القواعد فوضعوا بمقتضاها في درجات شخصية تتفق والدرجات التي قدرت لمؤهلاتهم وامتد سريان قواعد الإنصاف إلى من عين حتى 9 ديسمبر سنة 1944 .

الحكم كاملاً