حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها. اعتبارها حيازة أصلية في مواجهة الغير. حق الحائز في رفع كافة دعاوى الحيازة باسمه قبل المعتدى على الحق المرخص به .
الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية إلا بتغيير سبب الحيازة.
اكتساب الحائز العرضي ملكية العقار بالتقادم. شرطه.
الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية بالمدة الطويلة إلا بتغيير سببها. سبيله في ذلك، عبء إثباته، وقوعه على عاتقه.
واضع اليد بالنيابة عن غيره. قيامه بهدم المبانى المقامة فى العين وإعادة بنائها. لا يترتب عليه بذاته تغيير لسبب وضع اليد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net