الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حيازة » العرضى">الحائز العرضى » 
       

حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها. اعتبارها حيازة أصلية في مواجهة الغير. حق الحائز في رفع كافة دعاوى الحيازة باسمه قبل المعتدى على الحق المرخص به .

الحكم كاملاً

الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية إلا بتغيير سبب الحيازة.

الحكم كاملاً

اكتساب الحائز العرضي ملكية العقار بالتقادم. شرطه.

الحكم كاملاً

الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية بالمدة الطويلة إلا بتغيير سببها. سبيله في ذلك، عبء إثباته، وقوعه على عاتقه.

الحكم كاملاً

واضع اليد بالنيابة عن غيره. قيامه بهدم المبانى المقامة فى العين وإعادة بنائها. لا يترتب عليه بذاته تغيير لسبب وضع اليد.

الحكم كاملاً