الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » قطعية">أحكام قطعية » 
       

الحكم القطعي. ماهيته. قوة الأمر المقضى صفة تثبت له. عدم فصل الحكم في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية. مفاده. أن الحكم غير قطعي.

الحكم كاملاً

الحكم القطعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسالة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع من فيه من جانب المحكمة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

الحكم القطعي. ماهيته. فصل حاسم يضع حداً للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة فرعية عنه.

الحكم كاملاً

الحكم القطعي، ماهيته. سقوط الخصومة لا أثر له على الأحكام القطعية فيها أو الإجراءات السابقة عليها بما فيها صحف الدعاوى أو الاستئناف.

الحكم كاملاً

الأحكام القطعية موضوعية أو فرعية ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها.

الحكم كاملاً

الحكم القطعي. ماهيته. حسمه النزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه. لا رجوع فيه من جانب المحكمة.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة ما قضى به. قضاء الحكم في أسبابه بأن العمال المعينين بعد أول مارس سنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة. قضاء قطعي.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق أمر الفصل فيها على الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي لا يجوز العدول عنه دون أن يقوم الدليل على الفصل في المسألة الأخرى التي يتوقف عليها الحكم في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً