الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الشاهد">الدفع ببطلان سماع الشاهد » سماع » ببطلان » 
       

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور أقوال شاهد نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور المتهم ومحاميه ودون اعتراض منهما.

الحكم كاملاً