الشفعة لا تكون إلا في بيع عقار. عدم جوازها في الصلح الواقع في شأن ملكية العقار. علة ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net