انضم الى قناة مرافعاتنا
خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية التي خسرت الدعوى بالمصروفات عن الدرجتين.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010