الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">سماع الدعوى » عدم سماع الدعوى » سماع » 
       

القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.

الحكم كاملاً

سماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث المنسوب له الإقرار في الحوادث الواقعة من سنة 1911 م.

الحكم كاملاً

المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وفقاًًًًً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريانها اعتباراًًًًً من تاريخ النزاع في الحق المدعى.

الحكم كاملاً

عدم سماع دعوى النسب عند الإنكار. شرطه. أن تأتي بالصغير زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. م 14 مرسوم بق 25 لسنة 1929.

الحكم كاملاً

دعوى الشركاء قبل الحراسة العامة بتسليمهم أنصبتهم في الشركة بعد تصفيتها. لا تعد طعناً بطريق مباشر أو غير مباشر في تصرفات الحارس أثناء الحراسة. الدفع بعدم سماعها. لا محل له. ق 117 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

التصرفات والتدابير التي اتخذتها الجهات المنفذة للأمرين 5 و5 (ب) لسنة 1956. عدم سماع الدعاوى المتضمنة طعناً فيها باعتبارها من أعمال السيادة. ق 117 لسنة 1959. الدفع بعدم السماع. اعتباره دفعاً بعدم اختصاص جهات القضاء عامة بنظرها.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها. عدا ما استثنى في المادة 212 مرافعات. الحكم بعدم سماع الدعوى في شق منها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الزوجة كاثوليكية المذهب من قبل زواجها. القضاء بعدم سماع دعوى الزوج بإثبات طلاقه لها بإرادته المنفردة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

دعوى الطلاق بين الزوجين غير المسلمين. سماعها. منوط بانتماء الزوجين إلى طوائف تدين بوقوع الطلاق. مادة 99 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. انضمام الزوجة إلى طائفة اللاتين الكاثوليك قبل رفع الدعوى وقبل إيقاع الزوج طلاقها بإرادته المنفردة. أثره. عدم سماع الدعوى.

الحكم كاملاً

الدعاوى التي يمنع من سماعها مضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. منع سماع دعاوى الاستحقاق فيه بمضي 15 سنة.

الحكم كاملاً

الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 من وقت رفع الحراسة. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خالصاً لأصحاب هذه الأموال. اللجوء إلى القضاء بطلب دين من المدير العام لإدارة هذه الأموال قبل عرضه عليه لإصدار قرار بشأنه. أثره. عدم سماع الدعوى. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير لإصدار قرار بشأنه هو دفع بعدم القبول. م 142 مرافعات سابق .

الحكم كاملاً

منع سماع الدعوى. المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إقرار ناظرة الوقف في دعوى سابقة باستحقاق المستحقين وتنفيذها ذلك. أثره. وقف سريان المدة المانعة من سماع الدعوى.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر. الأعذار الشرعية لم ترد على سبيل الحصر. المناط فيها. أن تكون مشروعة ومانعة من رفع الدعوى. تقدير ذلك. متروك لفطنة القاضي.

الحكم كاملاً

الأموال المصادرة طبقاً لأحكام القانون 598 لسنة 1953، وتطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/ 11/ 1953. عدم سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال.

الحكم كاملاً

قواعد المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية.

الحكم كاملاً

قواعد المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية. هذه القواعد لا تمس موضوع الحق.

الحكم كاملاً

الوصايا الواقعة من سنة 1911. وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى بها - بعد وفاة الموصي - ما ينبئ عن صحتها. مثال. محضر إيداع وصية الشهر العقاري كمسوغ لسماع الدعوى.

الحكم كاملاً

الحكم برفض الدفع بعدم سماع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بدعوى أنه يخفي وصية. حكم. لا تنتهي به الخصوم المرددة بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وإحالتها إلى محكمة أول درجة. حكم لم يصدر في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمضى المدة المانعة من سماع الدعوى، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة. هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة في أصلها .

الحكم كاملاً

عدم اشتراط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف. لا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً.

الحكم كاملاً

الدعاوى التي يمنع من سماعها لمضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. لا يدخل في نطاقها دعوى الاستحقاق فيه.

الحكم كاملاً

المنع من سماع الدعوى هو نهي للقاضي عن سماعها. وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة والرأي.

الحكم كاملاً

عدم سماع أي دعوى أو طلب يكون الغرض منه الطعن على ما أمرت به أو تولته السلطة القائمة على الأحكام العرفية أو مندوبوها أمام أية جهة قضائية سواء كان الطعن مباشراً بطلب إبطاله أو غير مباشر بطلب التعويض عما تم (م 3 من القانون 270 لسنة 1956).

الحكم كاملاً

تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها ووزير المالية والاقتصاد والحراس العاملين ومندوبيهم. تحريم الطعن فيها وعدم سماع الدعوى بها. شرطه. اتخاذ هذه التصرفات عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية.

الحكم كاملاً

مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية والمذكرة الإيضاحية أن المشرع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لهم وبين الطوائف التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع هذه الدعوى بينهم.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق آي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم من القاضي.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم سماع الدعوى تأسيسا على وجوب رفع الاعتراض لدى محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة العامة القائمة على اجراء الأحكام العرفية

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى بمضى خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم توافر "العذر الشرعى"

الحكم كاملاً

عدم اعتراف الشرعية الإسلامية بالتقادم المكسب أو المسقط. قاعدة عدم سماع الدعوى بالحق الذي مضت عليه المدة ليس مبناها بطلان الحق وإنما هي مجرد نهي للقضاة قصد به قطع التزوير والحيل. لا أثر له على أصل الحق.

الحكم كاملاً

قوام الأعذار التي ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضي المدة أن تكون في شتى صورها بحيث يتعذر معها على المدعي إمكان رفع الدعوى. الاختلاف في تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى. المادة 375 من اللائحة الشرعية.

الحكم كاملاً

اتفاق المستحقين على إرجاء توزيع ما اختلفا عليه من أعيان الوقف حتى يفصل فيه القضاء مع تمسك كل بوجهة نظره وعدم تسليمه للآخر بما يدعيه. قول الحكم إن هذا الاتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضي المدة.

الحكم كاملاً