Kenawi Law Firm ( KLF)
من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم أن يكون الضرر المدعي به محققاً .
إقامة الدعوى المدنية على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك.
إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله كفايته في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010