الضريبة لا ترتكن في أساسها علي رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول. جواز تدارك الخطأ الذي يقع فيها - سواء في جانب الممول أو المصلحة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net