أوجب الشارع بالنص الصريح في المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية لرفع الدعوى المدنية على المتهم بتعويض الضرر أن يكون بالغاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net