مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل هو امتناع المهندس الملحق بالعمل فعلاً عن أداء وظيفته .
عدم الاعتداد باستقالة من تعين مهندساً بالدرجة السادسة بإحدى الوزارات.
النعي على الحكم إضافته خطأ إلى أسبابه ما يفيد أن المتهم يقع تحت طائلة نص المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 لا جدوى منه.
مؤدى نصوص المواد من 1 إلى 5 من القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية أنه لا وجه للترابط بين المادتين الأولى والخامسة لاختلاف نطاق كل منهما عن الأخرى.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
دعوى رفعها مهندس وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب تعويض عن شطب اسمه من سجل نقابة المهندسين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net