الاتفاق بين المنتفع والشركة المستغلة لمرفق الكهرباء بالقاهرة على أن يساهم المنتفع في تكاليف الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين والتزام الشركة برد عائد مقدر على ما يستهلكه سنوياً ما دامت الشركة قائمة على ألا يتجاوز العائد المرتد قيمة التكاليف المذكورة. اعتبار ما دفع استناداً إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح وعدم اعتباره إثراء بلا سبب.
الحكم كاملاً