إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً في جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها في المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net