نقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى يحق لمجلس نقابة المحامين طلبه؟ إذا التحق المحامى بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net