وجوب قيام قرائن تسمح بتوجيه الإتهام إلى الشخص المقيم بالمسكن المراد تفتيشه يصفته فاعلا أو شريكا في جريمة معينة تكون جناية أو جنحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net