الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » غرامة » الغرامة">قرار توقيع الغرامة » توقيع » 
       

المصاريف والغرامات. يحكم بها في الأمور الجنائية بالتضامن على جميع المحكوم عليهم في حالة تعددهم. سقوطها عن متهم قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته. لا يتضمن زيادتها بالنسبة لزملائه في الجناية المحكوم عليهم فيها بأدائها.

الحكم كاملاً