الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">تأجيل نظر الدعوى » نظر » 
       

استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. شرطه. عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه.

الحكم كاملاً

استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. شرط ذلك. عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لذلك.

الحكم كاملاً

تأجيل نظر الدعوى أو فتح باب المرافعة فيها بعد حجزها للحكم وبعد إتاحة المجال لأطرافها بإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى بعد تأجيلها إدارياً. وسيلته. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي وكافية في حد ذاتها لحمل قضائه.

الحكم كاملاً

إعادة الدعوى للمرافعة أو تأجيلها أو وقفها لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في الحكم المستأنف. من سلطة قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

إذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة مّا، وقرّرت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين، ثم قرّرت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة.

الحكم كاملاً

إن المحكمة بعد أن تؤجل نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب لا يكون لها أن ترجع عن أمرها من غير أن تخطر المتهم ولو كان التأجيل قد حصل في غيبته إذ بغير ذلك لا يجوز، لأي سبب من الأسباب، أن يحكم في موضوع القضية إلا في الجلسة التي أجلت لها.

الحكم كاملاً

إن لمحكمة الموضوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق، إذا ما تبين لها أن الغرض هو تعطيل نظر الدعوى. فإذا رأت أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل لضم أوراق، يرشد هو عنها لكي يستخلص منها الدفاع الذي يريده.

الحكم كاملاً