Kenawi Law Firm ( KLF)
هيئة النقل العام هيئة مستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عن ميزانية الدولة وبالتالى فهى ليست مصلحة حكومية .
وجوب إبقاء الفصل في المصروفات المدنية مخالفة الحكم ذلك مخالفة للقانون تقتضى نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .
حق المدعي المدني في الطعن في أمر مستشار الإحالة. في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها.
صحة إلزام المتهم بهما في غير مطالبة من المدعي بالحقوق المدنية. ذلك لا يعتبر قضاء من المحكمة بما لم يطلبه الخصوم.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010