الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » المادي">الخطأ المادي » 
       

وقوع خطأ مادي أو حسابي في الحكم . للمحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم . م 191 ق المرافعات .

الحكم كاملاً

إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه .

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. (مثال).

الحكم كاملاً

ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليماً 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً.

الحكم كاملاً

تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي لا يعيب الحكم. طالما لم يكن له أثر في قيام الجريمة . انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك بالخطأ المادي . ما دام أنه يتعلق بغيره من المتهمين .

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم. لا يؤثر على سلامته.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو يطلب من أحد الخصوم عدم صلاحيته بذاته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم بالنقض. م 191 مرافعات.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم. لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. تصحيحه. وسيلته. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. تدوين منطوقه. خطأ. بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات، تتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وكان المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها فلا يصح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض.

الحكم كاملاً

إن ما ذكره الحكم المطعون فيه بأن البيع صدر من مورثة المطعون عليهم مع أن البيع صادر اليها من المحجوز عليه، هو مجرد خطأ مادى ومن ثم فلا يؤثر فى سلامة قضائه.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم فى أسبابه ثمنا معينا للمبيع خلافا لما ورد بالعقد. خطأ مادى. لا يؤثر فى سلامة الحكم طالما ثبت أن الثمن قد دفع للبائع.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في ذكر عدد الشهود دون أن يؤثر على جوهر قضائه وتقدير الدليل. خطأ مادي لا أثر له.

الحكم كاملاً

إنتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بالسرقة التامة ومعاقبته على أساسها. إيراده لفظ "الشروع" فى بداية وصف التهمة. زلة قلم لا تقدح فى سلامته.

الحكم كاملاً

الخطأ المادى الذى يقع فى الحكم عند نقله من مسودته. لا يؤثر فى سلامته.

الحكم كاملاً

مجال تطبيق نص م 123 مدني. الأخطاء المادية في العقد هي التي تكشف عنها الورقة ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد. ليس من قبيل ذلك التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر.

الحكم كاملاً

تصويب الخطأ المادي أو المطبعي. اعتباره جزءاً من النص التشريعي المصحح وله نفس قوته.

الحكم كاملاً

الإشارة خطأ إلى وجود أحد المتهمين في مكان الحادث رغم تقرير براءته.

الحكم كاملاً

الخطأ فى رقم المادة المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.

الحكم كاملاً

إن الخطأ في رقم المادة التى طبقتها المحكمة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.

الحكم كاملاً

لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذى يرد بديباجة الحكم التى يحررها كاتب الجلسة بعد النطق به, إذ أن هذا الخطأ المادي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة.

الحكم كاملاً

إن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتقديرها، وإنما وظيفتها الإشراف على مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح. فإذا وقع في الحكم مجرّد خطأ مادي فتصحيحه من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إذا ذكر الحكم التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة على صحته ثم أخطأ في ذكره في مكان آخر، فهذا الخطأ المادي لا تأثير له في سلامة الحكم، خصوصاً إذا كان التاريخ الهجري المقابل للتاريخ الميلادي الصحيح لم يتغير ذكره في الموضعين.

الحكم كاملاً

خطأ مادى فى الحكم. رفع دعوى تصحيح له. الطعن بالنقض فى الحكم الخاطئ قبل صدور حكم التصحيح. عدم قبوله.

الحكم كاملاً

مجرّد الخطأ المادّي في ذكر المادة المنطبقة على الواقعة لا ينهض سبباً لنقض الحكم متى كان هذا الخطأ لم يؤد إلى أقل لبس في المحاكمة.

الحكم كاملاً