وضوح القرار الصادر من غرفة المشورة بعدم القبول في دلالته دون حاجة لتفسيره. إعادة النظر في هذا القرار لتعديله مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير. غير جائز .
عدم جواز الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة القاضي بإلغاء الأمر بالأوجه الصادر من النيابة العامة أساس ذلك: المادة 212 إجراءات جنائية.
الطعن فى قرارها بالنقض. هو من اختصاص النائب العمومى وحده.
الطعن بطريق النقض فى أوامر أودة المشورة لا يجوز قانونا إلا من النائب العمومى وحده دون المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net