الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » المشورة">غرفة المشورة » الطعن في قراراتها » في » 
       

وضوح القرار الصادر من غرفة المشورة بعدم القبول في دلالته دون حاجة لتفسيره. إعادة النظر في هذا القرار لتعديله مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير. غير جائز .

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة القاضي بإلغاء الأمر بالأوجه الصادر من النيابة العامة أساس ذلك: المادة 212 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

الطعن فى قرارها بالنقض. هو من اختصاص النائب العمومى وحده.

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض فى أوامر أودة المشورة لا يجوز قانونا إلا من النائب العمومى وحده دون المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً