الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تكييف المحكمة العقد بأنه وصية لا بيع. تطبيق حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح. لا يعد تغييراً لأساس الدعوى. مثال في وصية.

الحكم كاملاً

رفع دعوى المسئولية على أساس أنها مسئولية عقدية. إضافة أساس المسئولية التقصيرية طبقاً للمادة 163 مدني في مرحلة الاستئناف.أخذ محكمة الاستئناف بالأساس الأخير باعتبار المدعى عليه مسئولاً مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى بطلب التعويض على أساس وجود حق ارتفاق بالري وهدم المسقى. القضاء بالتعويض على أساس حق المدعي في إنشاء مجرى. تغيير لأساس الدعوى لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها. قصور ومخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

طلب الإخلاء استناداً إلى إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة ينسحب ضمناً إلى طلب الفسخ المتلازم بينهما.

الحكم كاملاً

مطالبة المشتري البائع بالتعويض على أساس ضمان التعرض والاستحقاق، وعدم تمسكه أمام محكمة الموضوع بإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع. اعتبار ذلك سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة المسئولية على أساس قانوني. لا موجب لمناقشة باقي الأسس التي ركن إليها المدعي في الدعوى.

الحكم كاملاً

تغيير المدعى أساس دعواه في مرحلتها الابتدائية من دعوى حساب إلى المطالبة بمبلغ معين.

الحكم كاملاً