وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش. الحكم كاملاً
|
وزبر العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول. الحكم كاملاً
|
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول. الحكم كاملاً
|
رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول. الحكم كاملاً
|
وزير العدل هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه. الحكم كاملاً
|
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بترقية رجال القضاء والنيابة العامة. قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه. الحكم كاملاً
|
توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى رئيس إدارة قضايا الحكومة. غير مقبول. الحكم كاملاً
|
لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية. الحكم كاملاً
|
توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية. الحكم كاملاً
|