الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » خصومة » الخصومة">سقوط الخصومة » 
       

عدم تحديد المادة 193 مرافعات موعدًا لتقديم طلب إغفال موضوعى للمحكمة. أثره. التقيد بالقواعد العامة وقواعد سقوط الخصومة الواردة بالمادة 134 مرافعات.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة. ماهيته. جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها. م 134 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.

الحكم كاملاً

تمسك المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم فى موضوع الاستئناف.

الحكم كاملاً

الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفتها.

الحكم كاملاً

قيام المطعون ضده "المستأنف عليه" بتعجيل السير في الاستئناف من الشطب بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً لاعتباره كأن لم يكن. إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بوجوب وقف المواعيد إعمالاً للأثر المترتب على انقطاع سير الخصومة بوفاة مورثهم خلال هذا الميعاد. خطأ وقصور. وجوب احتساب الميعاد من تاريخ إعلانهم.

الحكم كاملاً

انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. مؤداه. وجوب موالاة المدعي أو المستأنف السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم في الخصومة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض .

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى وفقاً للمادة 129 مرافعات. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى.

الحكم كاملاً

الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه. أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب .

الحكم كاملاً

احتساب مواعيد سقوط الخصومة أو انقضائها. بدؤه من تاريخ صدور الحكم بالانقطاع وليس من تاريخ تحقق سببه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها. مقتضاه. وجوب أن تكون الخصومة في حالة ركود بعدم السير فيها المدد المنصوص عليها في المادتين 134، 140 مرافعات.

الحكم كاملاً

لكل ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

الحكم كاملاً

لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك بسقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض. سقوط الخصومة لانقضاء سنة من أخر إجراء صحيح في الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك.

الحكم كاملاً

إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة. م 136 مرافعات. سريانها على طلب الحكم بانقضائها بمضي المدة.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

تعجيل الدعوى بعد وقفها. شرطه. تحديد جلسة جديدة لنظرها وأن يتم إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الخصومة لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.

الحكم كاملاً

تعجيل الدعوى بعد وقفها. شرطه. تحديد جلسة جديدة لنظرها وأن يتم إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الخصومة لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.

الحكم كاملاً

ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة طبقاً للمادة 134 مرافعات. عدم اعتباره مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلاله. م 5 مرافعات عدم كفاية إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضونه.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح . م 134 مرافعات . اتصاله بمصلحة الخصم . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً .

الحكم كاملاً

الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. م 256/ 3 مرافعات. ماهيته. تجاوزه لا يرتب البطلان سواء تم الإعلان قبل العرض على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك .

الحكم كاملاً

انقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة أحد الخصوم. وقوعه بقوة القانون بقيام سببه، الحكم الصادر به لا يعد قضاء يكسب الخصم حقاً. أثر ذلك ميعاد سقوط الخصومة سريانه من تاريخ آخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة .

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. م 137 مرافعات. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام. سريان هذه الآثار على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

انقطاع سير الخصومة. بدء سريان مدة سقوطها من تاريخ إعلان من حل محل الخصم الذي قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه المتمسك بالسقوط. لا يغني عن ذلك العلم المؤكد بقيام الخصومة بأي طريقة أخرى.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. بدء مدة سقوط الخصومة وانقضائها من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى. نقض الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها.

الحكم كاملاً

إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة. م 136 مرافعات. سريانها على طلب الحكم بانقضائها بمضي المدة. علة ذلك. جواز تقديم الطلب إلى المحكمة المقام أمامها الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع. مفاده. عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. وجوب اختصام المدعي أو المستأنف لورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة. أثر مخالفة ذلك. لمن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة.

الحكم كاملاً

اتصال سقوط الخصومة بمصلحة الخصم. أثره. حقه في التنازل عنه صراحة أو ضمناً عدم جواز أن يعود فيما أسقط حقه فيه.

الحكم كاملاً

عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من آخر إجراء صحيح. للمدعى عليه وكل ذي مصلحة طلب الحكم بسقوط الخصومة. سريان هذا الحكم على الخصومة في الاستئناف المادتان 134، 138 مرافعات.

الحكم كاملاً

طلب سقوط الخصومة. جواز تقديمه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع في الدعوى.

الحكم كاملاً

الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه - أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الاستئنافي. أثره. زواله وعودة الخصومة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيلها من صاحب الشأن خلال سنة من صدور الحكم. لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الخصومة. اتصاله بمصلحة الخصم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، تمسكه بسقوطها بالنسبة له في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. سقوطها بالنسبة لباقي الخصوم. الخصم المعلن صحيحاً بتعجيل الخصومة في الميعاد. عدم جواز تمسكه بسقوطها ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

الانقطاع الذي يرجع إلى المدعى عليه أو المستأنف عليه، على المدعي أو المستأنف، حتى يتفادى سقوط الخصومة، إعلان من يحل محله بوجود الخصومة قبل انقضاء سنة.

الحكم كاملاً

الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون عدم السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. تراخي قلم الكتاب في تسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم المحضرين. لإعلانها. لا محل للحكم بسقوط الخصومة. م 256/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم القطعي، ماهيته. سقوط الخصومة لا أثر له على الأحكام القطعية فيها أو الإجراءات السابقة عليها بما فيها صحف الدعاوى أو الاستئناف.

الحكم كاملاً

انقطاع سير الخصومة لوفاة أو زوال صفة المدعي أو المستأنف. سقوط الخصومة في حق الورثة أو صاحب الصفة. بدء سريانها من تاريخ إعلانهم ممن يتمسك بالسقوط بوجود الخصومة. لا يغني عن الإعلان العلم بقيام الخصومة بأي طريق آخر.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. وجوب تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة. مناطه. عدم السير في الدعوى بفعل المدعي مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها. عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة. لا أثر له على صحة إعلان الخصم بالجلسة المذكورة.

الحكم كاملاً

انقطاع سير الخصومة. بدء سريان ميعاد سقوطها من تاريخ إعلان من حل محل الخصم بمعرفة خصمه المتمسك بالسقوط لا عبرة بالعلم المؤكد بقيام الخصومة بأي طريقة أخرى. لا محل للتمسك بتحقيق الغاية من الإعلان.

الحكم كاملاً

القضاء بسقوط الخصومة قبل جميع المستأنف عليهم رغم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة. خطأ طالما أن بعض الخصوم قد تم إعلانهم قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى بطلبين يستقل كل منهما عن الآخر بسببه القانوني وبالشخص الموجه إليه سقوط الخصومة قبل أحدهما لا يستتبع سقوطها قبل الآخر م 136 مرافعات.

الحكم كاملاً

الخصومة فيما يتعلق بسقوطها قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم شرطه أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة م 136 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد السنة المحددة لسقوط الخصومة ميعاد إجرائي. الأصل أن يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16 و17 مرافعات. طلب الخصم المقيم في ليبيا إضافة ميعاد مسافة لإعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة لا محل له.

الحكم كاملاً

عدم إعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها أثره. سقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.

الحكم كاملاً