الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل في الإرادة هو المشروعية. بطلان الإرادة. شرطه تحديد نوع البطلان. معياره. الغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به.

الحكم كاملاً

بطلان اتصال قضاء الإحالة بالدعوى بطلاناً أصلياً وجوب القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني.

الحكم كاملاً