التأشير على ورقة الانتخاب بغير العلامة التي وضعتها لجنة الانتخاب ضماناً لسرية الانتخاب بطلان الورقة.
وجوب أن يكون الطاعن في انتخاب مجلس نقابة الصيادلة من الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية وإلا كان الطعن منه غير مقبول شكلاً ق 62 لسنة 1949.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net