إن العبرة في قيام الترصد هي بتربص الجاني وترقبه للمجني عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت، في مكان يتوقع قدومه إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net