المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون .
عدم انفساخ عقد العمل بسبب مرض العامل ما لم يقم الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته في الفسخ بسبب ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net