مناط تطبيق المادة 40 من اللائحة الجمركية كما هو باد من نصها أن لا يكون ثمت سوى مجرد مخالفة لإجراءات التوريد أو التصدير التي أوجب الشارع مراعاتها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net