إن جريمة خدع المشترى المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي.
خداع المشترى. جريمة عمدية. وجوب التحدث عن علم المتهم بالغش. وجوب بيان ماهية الغش.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net