الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمتى قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. والاتلاف باهمال. من المخالفات. عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به عن مخالفة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. غير جائز. متى لم تتوافر وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأخرى التي دين بها الطاعن أو لم ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

الحكم كاملاً

تقرير هذا القانون للعقوبة المنصوص عليها فيه بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه. مؤداه: جعل الجرائم المعاقب عليها بمقتضاه من قبيل المخالفات.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح كون الحكم المطعون فيه صادراً في مخالفة بالنسبة إلى جريمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات وجوب القضاء بعدم جواز الطعن في هذه الجريمة.

الحكم كاملاً