الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » الحسبة">دعوى الحسبة » 
       

دعوى الحساب ليست من الدعاوى التي يجب على النيابة العامة أن تتدخل فيها.

الحكم كاملاً

عدم وجود قواعد خاصة تمنع أو تقيد إقامة دعوى الحسبة وقت رفعها حتى صدور حكم نهائي فيها من محكمة الموضوع. وجوب الرجوع في شأن قبولها إلى الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة.

الحكم كاملاً

الحسبة. ماهيتها. عدم تقيدها بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر. ترك كل المسلمين لها باعتبارها واجباً كفائياً. أثره. تأثيمهم جميعاً.

الحكم كاملاً

عدم جواز إحالة دعوى الحسبة التي تناظرها المحكمة إلى النيابة العامة. شرطه. صدور حكم في الدعوى ولو لم يكن باتاً أو نهائياً.

الحكم كاملاً

خلو القانونين رقمي 3 لسنة 1996 بشأن دعوى الحسبة, 81 لسنة 1996 مرافعات من النص صراحة على إسقاط الأحكام النهائية في شأن الحسبة.

الحكم كاملاً

النيابة العامة هي جهة تلقي التبليغات وتحقيقها ورفع الأمر إلى القاضي في النزاع في مواد الولاية على المال بالنسبة لعديمي الأهلية أو ناقصيها.

الحكم كاملاً

دعوى الحسبة، لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله فيه غالباً أن هذه الحقوق هي مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها والدفاع عنها فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله.

الحكم كاملاً

الحسبة. فعل ما يحتسب عند الله. من فروض الكفاية. صدورها عن ولاية شرعية أضفاها الشارع عن كل من أوجبها عليه.

الحكم كاملاً

دعوى حساب بين قاصر وصية والمشرف على الوصي. مجاوزة المحكمة الحسبية سلطتها بالحكم على المشرف بوصفه مديراً للشركة بتعديل دفاتر الشركة على أساس معين .

الحكم كاملاً

إذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب حساب عن مدة وصاية فرفضت المحكمة الدعوى قائلة إنها غير ذات موضوع، استناداً إلى عدم تقديم دليل من جانب المدعى على صحة ما ادعاه من غش وخطأ فى أقلام الحساب السابق اعتماده من المجلس الحسبى، فليس فى ذلك القول ما يناقض كون الدعوى مرفوعة بطلب حساب.

الحكم كاملاً