استحقاق الوصية الواجبة في التركة. شرطه. م 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. صاحب الوصية الواجبة - كالوارث - له حق معلوم في التركة وإن قدم على الورثة مؤداه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net