الحجز القضائي على أموال المشروعات التي يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة بالقانون 43 لسنة 1974 والتي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net