أخذ المشرع فى المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بالتعديل الذى استحدثه القانون 106 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات السابق من وجوب رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه.
الحكم كاملاً