أراضى الآثار. من الأموال العامة. عدم جواز تملكها بوضع اليد مدته. الاستثناء. أن يكون وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها العامة وفقدانها صفة المال العام. مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناءً في أراضى الآثار لا يؤدي إلى زوال التخصيص.
الحكم كاملاً