نقل العاملين إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة. شرطه. صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net