الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه .

الحكم كاملاً

نفاد التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه. العبرة فيه بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله.

الحكم كاملاً

تصرف المدين غير النافذ في حق الحاجزين والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين.

الحكم كاملاً

نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق الحاجزين والراسي عليه المزاد. مناطه. شهر تصرفه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. مؤدى ذلك. عدم نفاذ الحكم بصحة التصرف ما دام لم يشهر أو يؤشر بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل التنبيه.

الحكم كاملاً

وجوب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلا سقط التسجيل. هذا التأشير يقوم به موظف الشهر العقاري على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري. خلو صورة التنبيه المودعة ملف التنفيذ من التأشير. لا أثر له.

الحكم كاملاً

وجوب بيان العقار الذي يجرى عليه التنفيذ ومساحته في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان عن البيع.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على عدم صحة إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لا يتعلق بالنظام العام إذ قد شرع لمصلحة المدين وحده. لا يجوز لغيره التمسك به.

الحكم كاملاً

إثبات المدين في تقرير اعتراضه على قائمة شروط البيع حكم قاضي البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار وإلزام طالب البيع باتخاذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء وإشارته في هذا الصدد إلى المادة 615 مرافعات. يتضمن ذلك طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير على هامشه بعد الميعاد.

الحكم كاملاً

الاستناد في إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء المشمول بالنفاذ المعجل وحده دون الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف. كفاية ذلك لصحة تنبيه نزع الملكية دون اشتراط صيرورة السند التنفيذي نهائياً.

الحكم كاملاً

الحائز فى التنفيذ العقارى. من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقا عينيا عليه بموجب سند مسجل سابق على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين. الاستناد إلى عقود غير مسجلة. عدم كفايته.

الحكم كاملاً

عدم إيداع قائمة شروط البيع خلال المائتي وأربعين يوماً التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية. سقوط تسجيل هذا التنبيه بقوة القانون واعتبار التنبيه كأن لم يسجل وبالتالي كأنه لم يكن وفقاً للمادة 613 مرافعات.

الحكم كاملاً

متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين، وكان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره في دعوى كان مورثهما طرفاً فيها، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على تاريخ إعلان السند المنفذ به. إذا لم يكن السند قد تم إعلانه وجب إعلانه مع إعلان ورقة التنبيه. إغفال ذلك يرتب البطلان.

الحكم كاملاً

إلغاء تنبيه نزع الملكية يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وزوال ما كان للتنبيه من أثر فى قطع التقادم.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على بيان نوع السند التنفيذى وتاريخ اعلانه فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه.

الحكم كاملاً

تسجيل تنبيه نزع الملكية فعلاً في 18 من يوليه سنة 1933 عقب تقديمه في الدفاتر المعدة لذلك. يترتب عليه عدم الاحتجاج على الدائنين بالتصرف اللاحق الحاصل من المدين والمسجل في سنة 1943.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على عدم إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين.

الحكم كاملاً

إن تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ظل قانون المرافعات القديم لا ينشئ للدائن نازع الملكية حقا عينيا على العقار المنزوع ملكيته

الحكم كاملاً

تنبيه نزع الملكية. خلوّه من بيان محل مختار للدائن. لا يبطل التنبيه. أثره. صحة الإعلانات التي توجه إلى الدائن بمجرّد تقديمها إلى قلم الكتاب.

الحكم كاملاً

تنبيه نزع ملكية. المعارضة فيه بناء على المقاصة. رفض المعارضة. إعادة التنبيه. المعارضة فيه بناء على أن المعارض محجوز لديه وعلى أنه وكيل عن الحاجز. الحكم الصادر في المعارضة الثانية بقبولها. الطعن فيه بدعوى مخالفته للحكم السابق صدوره في المعارضة الأولى. لا يجوز لاختلاف الموضوع في المعارضتين.

الحكم كاملاً

إن الظاهر من نصوص المواد 539 و548 وما بعدها من قانون المرافعات أنه إذا رفع المدين معارضة في التنبيه بنزع الملكية، وكانت معارضته واقفة للتنفيذ، ثم حكم برفضها، فلا يجوز للدائن أن يطلب نزع الملكية قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم إذا كان انتهائياً أو من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه إذا كان ابتدائياً.

الحكم كاملاً

تسجيل تنبيه نزع الملكية. لا يمنح الدائن العادى حقا عينيا. تصرف المدين الثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه. يسرى على الدائن العادى.

الحكم كاملاً

إن قانون المرافعات الأهلي لم ينص (كما نص قانون المرافعات المختلط في المادة 608 منه) على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف في العقار المراد نزع ملكيته.

الحكم كاملاً

تسجيل التنبيه بنزع الملكية لا ينشئ للدائن العادى نازع الملكية حقا عينيا على العقار يجيز له باعتباره غيرا أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه، بل كل ما فى الأمر أن هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل ممن يشملهم لفظ "الغير" الذين أشارت إليهم المادة 228 من القانون المدنى.

الحكم كاملاً