الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » التدليل">عيوب التدليل » الخطأ فى فهم الواقع » فهم » فى » 
       

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحكم لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ العقد في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً . خطأ في فهم الواقع جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الحكم كاملاً

دعوى الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم . مؤداه. سقوطها بمضي خمس عشر سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه .

الحكم كاملاً

طلب الطاعنة الأخذ بالشفعة في البيع الأول الذي يجيزها وطنعها بالصورية المطلقة في البيع الثاني. امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلاً لإهدار أثره. انتهاء المحكمة إلى أنه حتى ولو كان الثمن غير حقيقي في البيع الثاني فإن الشفعة غير جائزة لوجود صلة مصاهرة من الدرجة الأولى بين طرفيه فهماً بأن الطعن بالصورية ينصب على هذا الثمن فقط في حين أنه طعن بالصورية المطلقة. خطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون وقصور مبطل.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها لاغتصابها لها مع التعويض على سند من ملكيته للأرض. تكييفها الصحيح. دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها من دعاوى الحيازة. خطأ في فهم الواقع.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بإلزام الطاعن بالفوائد رغم ذلك تأسيساً على المادة 226 مدني خطأ في فهم الواقع .

الحكم كاملاً

القرار الصادر بسحب الترخيص قرار سليم لا يصلح أساسا للمسئولية، فإن المحكمة تكون قد أخطأت فهم الواقع

الحكم كاملاً

إذا كان الواقع أن الطاعنين أقاما دعوى شفعة اختصما فيها المطعون عليهما الأول والثاني وقالا في بيانها إنهما والمطعون عليه الثاني وآخرين ليس منهم المطعون عليه الأول شركاء في ماكينة للطحين والأرض المقامة عليها وأنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثاني باع نصيبه المشاع إلى المطعون عليه الأول فأبلغا كل من البائع والمشتري برغبتهما في أخذ العقار المبيع بالشفعة .

الحكم كاملاً