إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
الضرائب على الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعيات التعاونية المعفاة بنص المادة 57/ 9 من قانون التعاون الزراعي 122 لسنة 1980 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net