الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رجوع الدائن بورقة تجارية على غير من ذكرتهم المادة 201 مرافعات. سبيله. اتباع إجراءات الدعوى العادية. طريق أمر الأداء طريق استثنائى.

الحكم كاملاً

عريضة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. وسيلة اتصال الدعوى بالقضاء. شروط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. اعتباره شرط لصدور الأمر.

الحكم كاملاً

انتهاء القاضى إلى عدم توافر شروط إصدار أمر الآداء أو إلى عدم إجابة طالبه لبعض طلباته.

الحكم كاملاً

أمر الأداء. استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى. عدم جواز التوسع فيه.

الحكم كاملاً

سلوك طريق أوامر الأداء. شرطه.م 201 مرافعات. تخلف أحد شروطها. أثره وجوب اتباع الطريق المعتاد فى رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

أمر الأداء. ليس للقاضي إجابة الطالب إلى بعض طلباته دون البعض الأخر. وجوب امتناعه في هذه الحالة عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتكليف الطالب إعلان خصمه إليها رفض شمول الأمر بالنفاذ. لا يعتبر رفضاً لبعض الطلبات.

الحكم كاملاً

عريضة أمر الأداء. هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء. بطلان أمر الأداء لصدوره في غير حالاته. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. أثره. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. تقديم طلب أمر الأداء. بديل لإيداع صحيفة الدعوى. إعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات. مؤداه. انعقاد الخصومة في الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. تقديم طلب أمر الأداء. بديل لإيداع صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

سلوك طريق أوامر الأداء. شرطه. المقصود بتعيين مقدار الدين ألا يكون قابلاً للمنازعة فيه. تخلف أحد شروط الأمر.

الحكم كاملاً

سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. م 201 مرافعات. عدم توافر شروط أمر الأداء بالنسبة لبعض الطلبات - سبيله - رفع دعوى بالطريق العادي.

الحكم كاملاً

إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي. ماهيته. م 146 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى متى تحقق من عدم توافر شروطه. أو رأى ألا يجيب بعض الطلبات فيه. م 204 مرافعات.

الحكم كاملاً

عريضة أمر الأداء. اعتبارها بديلة لصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . ترتيب كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم .

الحكم كاملاً

صدور أمر الأداء من رئيس المحكمة بصفته قاضي الأمور الوقتية وقاضي التنفيذ. اعتباره صادراً ممن لا يملك إصداره. م 202 مرافعات.

الحكم كاملاً

سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. المطالبة بدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو ببعض دين لا تتوافر فيه شروط أمر الأداء. سبيله. رفع دعوى بالطريق العادي.

الحكم كاملاً

أوامر الأداء وإن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتشتبه بطريقة استصدار الأوامر على العرائض - إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية للقاضي لا الولائية ولها ما للأحكام من قوة.

الحكم كاملاً

الفوائد القانونية. سريانها من تاريخ المطالبة القضائية بها. م 226 مدني. احتساب الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء. خطأ.

الحكم كاملاً

المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء، يعتبر قاطعاً للتقادم.

الحكم كاملاً

امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء لعدم توافر شروطه. مؤداه وجوب اتباع إجراءات وقواعد الدعوى المبتدأة وإعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر وإلا اعتبرت كأن لم تكن. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم قبول. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إذا ألغت محكمة التظلم أمر الأداء لسبب لا يتعلق بعيب في هذه العريضة فإنها لا تقتصر على الإلغاء بل عليها أن تفصل في موضوع النزاع.

الحكم كاملاً

وجوب امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء متى تحقق من عدم توافر شروطه أو رأى ألا يجيب بعض الطلبات فيه.

الحكم كاملاً

نظر الدعوى بعد رفض إصدار أمر الأداء. استقلال إجراءاتها عن إجراءات طلب الأمر. إعلان الخصم بأمر الرفض. لا يغني عن وجوب إعلانه بوقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها.

الحكم كاملاً

عدم إعلان المتظلم ضده بصحيفة التظلم في أمر الأداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م .7 مرافعات قبل تعديلها بالقانون75 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

التجاء الدائن إلى طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. وجوب ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه. مثال بشأن المطالبة بثمن إطارات وما مزادها على المدين.

الحكم كاملاً

تنص المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديباً." وصلة القرابة مهما كانت درجتها، لا تعتبر في ذاتها مانعاً أديباً.

الحكم كاملاً

سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. استناد الطالب في استحقاقه للمبلغ المطالب به إلى حكم سابق قرر استحقاقه له عن فترة سابقة. عدم توافر شرط استصدار الأمر في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

عريضة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. وجوب شمولها على كافة البيانات الجوهرية في صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

سقوط أمر الآداء لعدم إعلانه خلال ستة اشهر. جزاء مقرر لمصلحة المدين عدم التمسك به فى صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع. أثره. سقوط الحق فيه. لا يغير من ذلك تمسك المتظلم ببطلان أمر الآداء.

الحكم كاملاً

طلب المستأجر استرداد فروق الأجرة المصاحب لطلب التخفيض. سبيل المطالبة به. الطريق العادى لرفع الدعوى دون سلوك طريق أمر الأداء.

الحكم كاملاً

الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير. اختصاص قاضى الأمور الوقتية باصداره . م 545 مرافعات سابق. اختصاص قاضى الأداء بإصداره. شرطة. م 858 مرافعات سابق. صدور أمر الحجز من قاضى الأداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء. أثره. بطلان الأمر.

الحكم كاملاً

سلوك طريق استصدار أمر الأداء شرطه. طلب المشترى استرداد الثمن المدفوع منه بمقتضى عقد بيع قضى بابطاله. رفع الدعوى به بالطريق العادى، دون طريق أمر الأداء. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إذ كان ما قرره الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المستندات - المقدمة من المدعى - لا تصلح لاستصدار أمر الأداء لا يحول دون تعويل الحكم عليها فى قضائه فى الموضوع .

الحكم كاملاً

نظام أوامر الأداء. استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء عدم سريانه على اختصام الغير في دعوى قائمة. إدخاله في الخصومة بتكليف بالحضور معلن إليه في ظل المادة 143 مرافعات سابق. صحيح.

الحكم كاملاً

سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. طلب المدعي رد ضعف العربون الوارد في الاتفاق. سلوكه طريق الدعوى العادية. لا خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تقديم عريضة أمر الأداء كان وما يزال قاطعاً للتقادم. لا يغير من ذلك عدم النص في المادة 208 من قانون المرافعات القائم - المقابلة للمادة 857/ 2 من قانون المرافعات السابق - على هذا الأثر.

الحكم كاملاً

خلو أمر الأداء في ظل قانون المرافعات السابق قبل تعديله بق 100 لسنة 1962 من بيان صدوره باسم الأمة. لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته وإن نزل منزلة الأحكام.

الحكم كاملاً

تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التي رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار.

الحكم كاملاً

عريضة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكاليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها.

الحكم كاملاً

اعتراض الورثة على إجراءات التنفيذ العقاري المتخذة بناء على أمر أداء صادر ضد المورثة. الحكم نهائياً برفضه استناداً إلى أن أمر الأداء المذكور لم تتظلم منه المورثة وهو حجة على الورثة. لا يحول دون رفعهم دعوى اعتراض الخارج عن الخصومة على هذا الأمر .

الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع بطلان السند موضوع الدعوى من البينة والقرائن بما لا يخالف الثابت بالأوراق. إلغاؤها أمر الأداء بالصادر بمقتضاه. لا قصور ولا مخالفة للثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

أمر الأداء النهائي - بإلزام المشتري بباقي الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضي مانع من العودة إلى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقي الثمن الذي أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية وبأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق أثارتها قبل صيرورته انتهائياً أو أثيرت ولم تبحث فعلاً لعدم انفتاح بحثها .

الحكم كاملاً

تضمين صحيفة طلب استصدار أمر الأداء أن المبلغ المطالب به هو باقي مكافأة نهاية خدمة. عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هذا المبلغ هو مقابل تعويض عن الفصل أو منحة. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 142 مرافعات سابق. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.

الحكم كاملاً

توجيه طلب أمر الأداء إلى قاضي الأمور الوقتية. صدور الأمر من... بوصفه رئيساً للمحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الأمر. النعي على ذلك القضاء بمقولة بطلان الأمر لصدوره ممن لا ولاية له. غير صحيح.

الحكم كاملاً

عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن طلبات المطعون عليه في التظلم من أمر الأداء الصادر لصالحه غير مرتبطة بالطلب الأصلي. النعي بذلك سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من أمر الأداء الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 858 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، أن القانون أعطى للدائن ثمانية أيام تالية لتوقيع الحجز .

الحكم كاملاً

وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل المرافعة قبل صدور القانون 100 لسنة 1962. عدم وجوبه في الدعاوى التي لا تعرض على التحضير، ومنها المعارضة في أمر الأداء.

الحكم كاملاً