إذ حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة - فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية .
الحكم كاملاً